السبت، 2 مارس 2013

محمية وادي الحجير بلا حماية - Slab News

محمية وادي الحجير بلا حماية -
 

محمية وادي الحجير بلا حماية
22 شباط , 2013 00:58:00

حمزة الأمين- سلاب نيوز

بعد إن إشتهر وادي الحجير بما يعرف بمجرزة الدبابات ها هو اليوم يشهد مجزرة الكسّارات، الأولى كانت بحق دبابات العدو، أم الثانية فهي بحق هذا الوادي ذو التاريخ العريق وبحق جباله "المنحورة" على "مذبح" الأطماع والفساد والمحسوبيات.

كثيرة هي النصوص التي تغنّت بجمالية هذا الوادي، وبأمجاده التاريخية منها والحديثة، والتي كان آخرها في عام 2006 خلال حرب تموز حيث شهد الوادي معركة مفصلية بين العدو الصهيوني والمقاومة مني خلالها العدو بهزيمة نكراء ودمر له عدد كبير من دبابات الميركافا، وادي الحجير أصبح محمية طبيعية* في شهر تموز من العام 2010 بموجب القانون رقم 121 /36 الصادر عن مجلس النواب، القانون المؤلف من تسع مواد فيه الكثير من الثغرات، أهمها عدم رسم حدود واضحة لهذه المحمية، غرباً وشرقاً، أي مع القرى المجاورة لها، وبغض النظر عن ثغرات القانون وما ينقصه، فإن المحمية اليوم تتعرض لأبشع مجزرة بفعل الكسارات المنتشرة شمالها، تحديداً في الوادي الواقع بين قريتي شقرا وعيترون، والمعروف بوادي السلوقي، وهو الإمتداد الطبيعي لوادي الحجير ويدخل ضمن نطاق المحمية التي وضع حدودها القانون بشكلٍ طولي من مجرى نهر الليطاني في قعقعية الجسر جنوباً حتى بلدة عيترون شمالاً.

الكسارات تعمل منذ عدة سنوات، تأكل الجبال المحيطة بالوادي بشكل وحشي، والسؤال الطبيعي الذي يفرض نفسه: من يعطي الأذونات لأصحاب الكسّارات بالعمل في هذ الوادي، وما هو دور البلديات وإتحادات البلديات في كبح جماح الطامعين، وإيقاف هذه المجزرة البئية، ولن أسأل عن دور الوزارات المعنية وعن الدولة بأكملها فهي غائبة عن المنطقة بشكل كلي، لكن ماذا عن نواب المنطقة ؟ وما صحة الأحاديث المتداولة عن حصة لأحد النواب من إحدى الكسارات؟

أسئلةٌ لا يبدو للباحث أنّ لها إجابات، في ظل سياسة الفوضى التي تغرق البلد عموماً، وفي ظل المحسوبيات التي تتحكم في كل المفاصل، وفي ظل التكتم الذي يسود في حال دفعك شعورك بالآسى جراء ما تتعرض له المحمية، نحو البحث عن الأسباب، وبالتأكيد عن المسبب.

يوم الثلاثاء الماضي عُقد إجتماع لرؤوساء بلديات واحد وعشرين قرية من القرى المحيطة بوادي الحجير برعاية إتحاد بلديات جبل عامل ممثلاً برئيسه ورئيس محمية وادي الحجير علي الزين وبحضور رئيس التنظيم المدني في مرجعيون محمد رمضان ورئيس التنظيم المدني في النبطية بسام الخياط ورئيس التنظيم المدني في بنت جبيل جمال رمال، وممثل عن العمل البلدي في حزب الله، وتم خلال الإجتماع عرض عام لواقع المحمية وفتح نقاش حولها، إن من ناحية البناء والتعديات أو من ناحية الثروة الحيوانية والنباتية والمائية، وكيفية تفادي المخاطر المحدقة بالمحمية وفي نهاية اللقاء صدر عن الإجتماع عدة توصيات**، و اللافت أن هذا الإجتماع هو الأول منذ إنشاء المحيمة، أي بعد حوالي ثلاث سنوات من إصدار القانون، وخلال هذه الأعوام حصل الكثير من التعديات، فقد شيدت مطاعم لا يعلم أحد من أين حصل أصحابها على رخص بنائها، ورعاة الماشية لا زالو يسرحون مع قطعانهم دون حسب أو رقيب، وبحسب ما حدثنا به بعض أهالي المنطقة أن هناك مشاريع بناء في الوادي سيباشر العمل فيها قريباً، هذه كله يضاف إلى الكسارات التي تعمل ليل نهار على الفتك بالجبال المحيطة بالوادي ولم يتصدى لها أحد حتى الآن.

وادي الحجير الذي شهد معركة مشرفة مع الإحتلال، لا بد وأن يشهد معركة مشرفة أيضا مع الفاسدين، وكما كان مقبرة للغزاة، يجب أن يكون مقبرة لأطماع العابثين به وبجماليته وبتنوعه البيئي.

*في ما يلي نص القانون الذي صدر عن مجلس النواب:
الجمهورية اللبنانية
مجلس النواب
قانون رقم 121 تاريخ 23/7/2010
(ج. ر. رقم 36 تاريخ 29/7/2010)
قانون
إنشاء محمية وادي الحجير الطبيعية في الجنوب
المادة الأولى: تنشأ محمية طبيعية في وادي الحجير في الجنوب، وذلك في الأراضي التي هي ملك للدولة وضمن مشاعات بلديات القرى المحيطة، ضمن الحدود الآتية:
- من مجرى نهر الليطاني في قعقعية الجسر أسفل مدينة النبطية حتى بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل.
- حدود قرى القنطرة وعلمان والغندورية ومجدل سلم وقبريخا وتولين والطيبة.

المادة الثانية: أهداف إنشاء المحمية:
أولاً: الحفاظ على البيئة الطبيعية والنباتية والحيوانية الموجودة، والتي يمكن ايواؤها ورعايتها، من أشجار ونبات وحيوانات وطيور بما يضمن حمايتها من الانقراض، بهدف إعادة تكوين نظام بيئي مستديم ومتجدد، والإفادة منه في سبيل البحث العلمي.

ثانياً: الحفاظ على الثروة والموارد الطبيعية من تربة ونظام بيئي ومصادر مياه عذبة، بما يضمن حمايتها من التلوث والتدهور الناتج عن العوامل الطبيعية واستخدام الانسان، وإدارتها وصيانتها بشكل سليم، والإفادة منها للسياحة البيئية المنظمة، بما لا يتعارض مع الحفاظ عليها وحمايتها.

المادة الثالثة: يُمنع، من أجل المحافظة على الثروة الحرجية والنباتية والحيوانية للمحمية، قطع واستثمار وتصنيع جميع الأشجار والشجيرات على مختلف أنواعها الموجودة ضمن المحمية. إلا أنه يُسمح بأعمال التشحيل والتشذيب عند اللزوم وذلك بهدف الحماية والوقاية والصيانة اللازمة، على أن يتم ذلك بعد أخذ موافقة وزارة البيئة وترخيص من وزارة الزراعة وفق الأصول.

- يُمنع دخول المواشي إلى أراضي المحمية حمايةً لتربتها ونباتاتها ومنعاً لاتلافها.
- يُمنع رفع أي حاصل من حاصلات المحمية كاستخراج أو نزع الحجارة أو الرمل أو المعدن أو المياه أو التراب أو الحشيش أو الأزهار أو الكلاء أو الأوراق الخضراء أو الاسمدة الطبيعية من أرض المحمية أو البذور المختلفة أو الأثمار الأخرى وسائر حاصلات أو محتويات المحمية إلا لغاية البحث العلمي الرامي إلى تحسين إيكولوجية المحمية.
- يُمنع القيام بأي عمل أو تصرف يخلّ بتوازن المحمية الطبيعي لا سيما:
- إشعال النار أو حرق الأعشاب وغيره من النبات أو النفايات الطبيعية المتواجدة في المحمية وكذلك على أقل من /300/ متر من حدودها.
- الصيد البري في أراضي المحمية أو ضمن مسافة أقل من /300/ متر من حدودها.
- التركّن أو التخييم في أراضي المحمية أو رمي النفايات الخ ...
- كل عمل آخر يضرّ بالمحمية أو يشوّه المناظر الطبيعية أو يتلف مواردها.
المادة الرابعة: يطبّق في نطاق المحمية كل نص قانوني نافذ وكل الاتفاقات الدولية المرعية الإجراء لا سيما تلك التي تشدد على حماية البيئة والثروة الحرجية والطبيعية الجمالية.

المادة الخامسة: تُصادر الأعشاب والأحطاب المقطوعة أو المصنّعة المستخرجة من المحمية وتُباع بالمزاد العلني لصالح لجنة المحمية، ويُحكم على المخالفين بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مليونين وخمسماية ألف ليرة لبنانية عن كل شجرة مقطوعة وخمسين الف ليرة عن كل كيلوغرام من الحطب.
- كل من يُدخل المواشي إلى المحمية يعاقب بغرامة قدرها مايتان وخمسون الف ليرة لبنانية عن كل رأس وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
- كل من كسر أو أتلف أو أزال التخوم أو علامات الحدود يعاقب بالغرامة من مئة ألف ليرة إلى مليون ليرة لبنانية وبالحبس من خمسة عشر يوماً إلى ستة أشهر.
- كل من أشعل النار في المحمية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة تتناسب مع الأضرار الحاصلة تقدرها المحكمة المختصة .
في حال وجود عقوبتين للجرم نفسه في نصوص مختلفة تُطبّق العقوبة الأشد.

المادة السادسة: في جميع الأحوال، وعلاوة على العقوبات المبينة آنفاً، يُحكم باسترداد المواد الحرجية المأخوذة أو المقطوعة من الحرج، وبمصادرة المناشير والفؤوس والمقاطع والآلات والوسائل والمواد الأخرى ووسائل النقل التي استعملت لارتكاب المخالفة.
تعود هذه المواد المصادرة والغرامات إلى لجنة المحمية المذكورة.
المادة السابعة: يجري بقرار من وزير البيئة، تعيين لجنة من سبعة أشخاص متطوعين ينتقيهم الوزير، خمسة منهم من أبناء القرى المحيطة، وإثنان يراعى في تعيينهما تمثيل الجمعيات المهتمة بالشؤون البيئية والتنموية وأصحاب الاختصاص في علم البيئة (إيكولوجيا)، مدتها ثلاث سنوات، مهمتها:
- تأمين أعمال الحماية والوقاية والصيانة وتشذيب وتشحيل الأشجار عند اللزوم ومعالجة الأمراض والاستعانة بأهل الخبرة ومؤسسات الدولة وتوفير الدراسات والخبرات العملية لإعادة تأهيل المحمية بيئياً وإيكولوجياً.
- تعيين فريق عمل للمحمية بما فيه تعيين نواطير بعد تحليفهم اليمين حسب الأصول أمام المراجع المختصة.
- تمثيل المحمية لدى المحاكم والدوائر الرسمية ولدى الغير.
- كل ما من شأنه المحافظة على المحمية.

المادة الثامنة: تتلقى المحمية الهبات والمساعدات اللازمة بعد إطلاع وزارة البيئة عليها من أجل القيام بمهامها في تأمين الحماية والوقاية اللازمة وحُسن إدارة المحمية الطبيعية فتدوّن في سجل خاص وتخضعها لقواعد المحاسبة حسب الأصول.
المادة التاسعة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

**توصيات إجتماع رؤوساء البلديات وإتحاد بلديات جبل عامل ولجنة المحمية :
- اعداد مخطط توجيهي للمحمية بالتعاون مع اتحاد بلديات جبل عامل .
- العمل على وضع خطة للحد من الحرائق والمكافحة السريعة بالتعاون مع الدفاع المدني .
- متابعة أعمال تطهير المحمية من القنابل العنقودية .
- العمل على زيادة المساحات الخضراء في المحمية .
- متابعة الحدود العقارية الفعلية مع البلديات المحيطة .
- منع التعدي على حدود المحمية الجغرافية أو عليها لا سيما البناء ومنع احداث أي تغيير في هيئة المنظر أو الموقع الطبيعي .
- الاستثمار السياحي البيئي للمحمية بالشكل الذي لا يؤثّر سلبًا على مكوناتها الحيوية من خلال وضع خطة متكاملة .
- زيادة الوعي الجماهيري بأهميـة الأحياء والبيئة والعمل على المحافظة عليها .
- تكليف لجنة محمية وادي الحجير متابعة هذه التوصيات للنهوض بالمحمية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق